ويجب ان يخرجها عن نفسه وعن من يعوله من مسلم وكافر حر وعبد وصغير وكبير وان كان متبرعا بالعيلولة .
شرح
والمدار قيمة وقت الاخراج لا وقت الوجوب لما تقدم في زكاة المال ، كما أنه ظهر مما ذكرناه هناك ان المعتبر قيمة بلد الاخراج ، ويشهد له أيضا خبر المروزي المتقدم .
فيمن تجب عنه الفطرة
الفصل الرابع : فيمن تجب عنه الفطرة . ( و ) مع اجتماع الشرائط ( يجب ان يخرجها عن نفسه وعن ) جميع ( من يعوله من مسلم وكافر حر وعبد وصغير وكبير وان كان متبرعا بالعيلولة ) بلا خلاف . وعن غير واحد « 1 » : دعوى الإجماع عليه . وتشهد له نصوص كثيرة : كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : في صدقة الفطرة : تصدق عن جميع من تعول من صغير أو كبير حر أو مملوك « 2 » .هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ص 533 / مدارك الأحكام ج 5 ص 315 / جواهر الكلام ج 15 ص 494 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 81 ح 8 / وسائل الشيعة ج 9 ص 336 ذيل الحديث 12167 .