تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
فيخرج عن العتيق ديناران ، وعن البرذون دينار واحد ويستحب فيما يخرج من الأرض عدا الأجناس الأربعة من الحبوبات بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات ويخرج كما يخرج منها
شرح
وصحيح زرارة ومحمد عنهما ( ص ) قالا : وضع أمير المؤمنين ( ع ) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا « 1 » . وهما مضافا إلى عدم ظهورهما في أنفسهما في الوجوب ، محمولان على الاستحباب للاجماع ولخبر زرارة عن أحدهما ( ع ) : ليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم « 2 » . ونحوه غيره من النصوص الحاصرة للزكاة الواجبة فيما عداها ، ودلالتها على اعتبار الشروط المشار إليها واضحة . ( فيخرج عن العتيق ) وهو ما كان أبواه عربيين ( ديناران ، وعن البرذون ) وهو خلافه ( دينار واحد ) لصحيح الفاضلين المتقدم آنفا . ( و ) الثالث : ( يستحب فيما يخرج من الأرض عدا الأجناس الأربعة من الحبوبات بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات ويخرج كما يخرج منها ) وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث ما تجب فيه الزكاة فراجع .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 530 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 77 ح 11564 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 41 ح 16 / وسائل الشيعة ج 9 ص 80 ح 11571 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 294 | السيد محمد صادق الروحاني