ولا في السبائك ولا الحلي وان قصد الفرار قبل الحول ، وبعده تجب
شرح
وفيه : انه لو كان ذلك الامر الواقعي المأخوذ موضوعا مما لا قدر متيقن له صح ما أفاده ، ولكن بما ان له فردا متيقنا وهو الأكثر لعدم اخذه بشرط لا ، فلا يتم ذلك كما لا يخفى .
فتحصل : ان الأظهر هو القول الثاني للأصل .
لا تجب الزكاة في السبائك والحلي
الثالث : ( ولا ) تجب الزكاة ( في السبائك ولا الحلي وان قصد الفرار قبل الحول ، وبعده تجب ) . فها هنا فروع : منها : انه لا تجب الزكاة في السبائك التي هي جمع السبيكة وهي قطعة من الذهب فقط أو الفضة أو الأعم منهما - بلا خلاف ، ويشهد له عدم صدق الدرهم والدينار عليها ، مضافا إلى النصوص الخاصة . ومنها : انه لا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة ، وحلية السيف للرجل ، أو محرما كالخلخال للرجل ، والمنطقة للمرأة ، وكالا واني المتخذة من الذهب والفضة بلا خلاف ، وعن تذكرة المصنف « 1 » : دعوى الإجماع عليه .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 129 ط . ج .