تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
واحد كالمحقق في المعتبر « 1 » وغيره « 2 » في غيره : وجوب الزكاة وان المدار على الأقل وان النقص مما يتسامح فيه ، وعن جماعة منهم الشيخ في الخلاف « 3 » ، والمصنف ( ره ) في التذكرة « 4 » : عدم الوجوب . واستدل للأول بوجوه : الأول : حصول الظن فعلا ولو نوعا ببلوغ النصاب من جهة انطباقه على الأقل ، والظن في مثل المقام حجة لانسداد باب العلم فيه غالبا . وفيه : منع حصول الظن أولا ، ومنع حجيته ثانيا لعدم المحذور في اجراء اصالة البراءة عن الوجوب في الأقل . الثاني : انه مقتضي حمل فعل المسلم على الصحة ، إذ لو فرضنا ان الميزان هو الوزن الزائد لزم فساد فعل من يعامل بالناقص . وفيه أولا : ان مثبتات اصالة الصحة ليست بحجة وقد أشبعنا الكلام في ذلك في رسالة القواعد الثلاث « 5 » . وثانيا : انه يعارض هذا الأصل الأصل الجاري في الاخذ والشراء ،
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 524 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 493 / مستند الشيعة ج 9 ص 149 . ( 3 ) الخلاف ج 2 ص 75 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 5 ص 122 . ( 5 ) طبعت هذه الرسالة في قم منذ زمن ولم تحضرني الآن .