شرح
ويؤيد الاشكال خبر الخثعمي الحاكي كتابة المنصور إلى عامله بالمدينة ان يسأل أهلها عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة « 1 » ، وقد تقصوا عن هذا الاشكال بأمور أحسنها ما افاده المصنف ( ره ) في محكي التحرير « 2 » من أن حدوث ذلك كان في زمان النبي ( ص ) .
ويؤيده ما عن المجمع « 3 » من أن درهم أهل مكة ستة دوانيق ، ويؤيده أيضا ان النصوص المروية عن الأئمة عليهم السلام بعد زمان عبد الملك متضمنة لذلك أيضا بلا تنبيه على تفاوت وزن الدرهم ، فلا ينبغي اللتوقف في اتحاد الدرهم الذي قدرت به المقادير في النصوص مع الدرهم الذي هو ستة دوانيق .
لو اختلفت الموازين
الثاني : إذا اختلفت الموازين فبلغ بعضها حد النصاب دون الاخر ، فإن كان الاختلاف فاحشا لا خلاف بينهم في عدم الاخذ بالأقل وعدم وجوب الزكاة وان كان الاختلاف يسيرا وكان بما جرت به العادة فعن غيرهامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 507 ح 2 / وسائل الشيعة ج 9 ص 149 ح 11717 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 371 .
( 3 ) مجمع البحرين ج 2 ص 29 .