تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
مما لا شك فيه ومما اتفقت العامة والخاصة عليه ، فيأتي فيه الاختلاف المتقدم في الدينار . وفيه اشكال من جهة أخرى وهي أنه قال في محكي الذكرى « 1 » : ان الدرهم البغلي منسوب إلى رأس البغل ، ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية ، ووزنه ثمانية دوانيق ، والبغلية كانت تسمى قبل الإسلام بالكسروية ، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام ، والوزن بحاله ، وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق ، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما واستقر أمر الإسلام على ستة دوانيق . وعن محكي البيان « 2 » : والمعتبر في الدينار بزنة المثقال ، وهو ما اختلف في الإسلام ولا قبله ، وفي الدرهم استقر عليه في زمن بني أمية بإشارة زين العابدين ( ع ) بضم البغلي والطبري وقسمهما نصفين وصار الدرهم ستة دوانيق . وجه الاشكال انه إذا كان استقرار الدرهم على ستة دوانيق في زمان عبد الملك ولم يكن قبله كذلك فلم يحمل الدرهم في النصوص المروية عن الني ( ص ) والوصي ( ع ) على ذلك .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 16 . ( 2 ) البيان ص 185 .