شرح
واحد « 1 » ، وتشهد به ملاحظة نصوص الباب المعبرة تارة بالدينار ، وأخرى بالمثقال .
والمثقال الشرعي : عشرون قيراطا على المشهور ، بل حكي الاتفاق عليه « 2 » .
واما القيراط : فعن المجمع « 3 » انه ثلاث حبات من الشعير ، فيكون الدينار بحسب الشعير عبارة عن ستين حبة .
وعن المصباح « 4 » : ان الدينار وزان إحدى وسبعين شعيرة تقريبا ، بناءا على أن الدانق ثمان حبات وخمس حبة ، وان قيل الدانق ثمان حبات فالدينار ثمان وستون وأربعة أسباع حبة .
وعن المستند « 5 » : ان الدينار سبعون حبة تقريبا على ماحصله بالوجدان بعد التدقيق والاختلاف بين هذه التحديدات واضح .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء ج 2 ص 347 / رياض المسائل ج 5 ص 92 ط . ج / مصباح الفقيه ج 3 ص 52 . / العروة الوثقى ج 4 ص 54 ط . ج .
( 2 ) فسر غير واحد من الاعلام المثقال بعشروين قيراطا كما في المتن ولكنهم لم يصرحوا بدعوى المشهور أو الاتفاق عليه ، وان كان ذلك يمكن استظهاره من كلماتهم وتعبيراتهم ففي العناوين الفقهية للمراغي ج 1 ص 202 قال : وليس المراد في الفقه من المثقال إلا الشرعي وهو عشرون قيراطا .
( 3 ) مجمع البحرين ج 1 ص 316 .
( 4 ) المصباح المنير ج 3 ص 263 ، باب الدال مع النون وما يثلثهما .
( 5 ) مستند الشيعة ج 9 ص 147 .