تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
بقاء الصدق حتى بناء على عدم جريان استصحاب بقاء الحيض كما هو المختار ، فتدبر .

جواز إعطاء قيمة الدينار

السابع : المحكي عن كتب المصنف « 1 » - غير المنتهى والشهيدين « 2 » وجامع المقاصد « 3 » والتنقيح « 4 » والمدارك « 5 » والذخيرة « 6 » وشرح المفاتيح « 7 » والحدائق « 8 » : اعتبار إعطاء الدينار وهو المثقال الشرعي من الذهب المضروب ، وإختاره الشيخ الأعظم « 9 » . وعن المنتهى « 10 » : جواز إعطاء ما بمقداره من الذهب وإن لم يكن مسكوكاً .
هامش
( 1 ) لم يتعرض في كتاب الحيض من التذكرة والمختلف لهذا البحث بنحو التنصيص ، نعم أطلق الدينار في القواعدج 1 ص 216 وفسره بما قيمته عشرة دراهم ، وأما في المنتهى وتحرير الأحكام فسيأتي رأيه فيهما . ( 2 ) البيان للشهيد الأول ص 20 ، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 1 ص 385 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 322 . ( 4 ) التنقيح الرائع ج 1 ص 110 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 355 . ( 6 ) ذخيرة المعاد ج 1 ص 71 إلا أنه تردد في كونه مضروباً في ذيل كلامه فراجع . ( 7 ) مصابيح الظلام ص 58 من مخطوطته . ( 8 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 269 . ( 9 ) كتاب الطهارة ج 3 ص 394 . ( 10 ) منتهى المطلب ج 2 ص 394 . وهو عين رأيه في تحرير الأحكام ج 1 ص 108 .