تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
اعتبار التوالي ، بل ظاهر المحكي عن القاضي معروفية هذا القول . واستدل له بما رواه الشيخ « 1 » بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن الإمام الصادق ( ع ) قال : - في حديث - فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت يوماً أو يومين حتى تتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ، وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما كان من علة ، إما من قرحة في جوفها ، وإما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنها لم تكن حائضاً . الحديث . ودلالته على عدم اعتبار التوالي إنما تكون بالصراحة وعلى فرض تمامية سنده لا ريب في تقدمه على الأصل وظهور تلك النصوص المتقدمة كما لا يخفى ، وأما سنده فقد أورد عليه : تارة : بأنه مرسل . وأخرى : بكون إسماعيل مجهول الحال . وثالثة : بإعراض المشهور عنه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 154 ح 24 / الكافي ج 3 ص 76 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 299 ب 12 من أبواب الحيض ح 2186 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 196 | السيد محمد صادق الروحاني