تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض ، وإلا فمن القرحة ، بل عن جامع المقاصد « 1 » : نسبته إلى فتوى الأصحاب . وعن الدروس « 2 » والذكرى « 3 » وابن طاووس « 4 » عكس ذلك . وعن المحقق « 5 » وظاهر المسالك « 6 » والمحقق الأردبيلي « 7 » وصاحب المدارك « 8 » : عدم اعتبار الجانب أصلًا . وقد استدل للأول بما رواه الشيخ في محكي التهذيب باسناده عن محمد بن يحيى ، رفعه عن أبان قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة . فقال ( ع ) : مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة « 9 » .
هامش
( 1 ) نسبه في جامع المقاصد أولًا إلى المشهور ثم إلى أكثر الأصحاب ج 1 ص 282 . ( 2 ) الدروس ج 1 ص 97 . ( 3 ) الذكرى ص 28 . ( 4 ) نقل الشهيد الأول عن ابن طاووس قوله : [ وهو في بعض نسخ التهذيب الجديدة ] كما في المصدر السابق . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 199 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 57 . ( 7 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 141 - 142 . ( 8 ) مدارك الأحكام ص 318 . ( 9 ) التهذيب ج 1 ص 385 ح 8 .