تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
وموثق ابن سنان « 1 » : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين . وظاهر هذه النصوص كون الحيض نفسه بلوغاً ، ولكن لا تدل على تحقق الحيض قبل تسع ، بل الموثق يدل على العدم ، فما لم يحرز بلوغ التسع لا يحكم بكونه حيضاً للموثق ولما دل على أن الدم المرئي قبل بلوغ التسع ليس بحيض فلا يكون بلوغاً . وعليه فإن قلنا : بأن البلوغ بالسن إنما يكون ببلوغها العشر ، فهذه النصوص لا تنافي شيئاً من الأخبار كما لا يخفى . وإن قلنا : بأنه إنما يكون ببلوغها التسع ، فلازمه إلغاء هذه النصوص ، إذ دائماً يستند البلوغ إلى السن ولا يستند إلى الحيض ولو في مورد ، وعليه فحيث لا يمكن ذلك ولا الحكم بأن ما يعلم بتحققه قبل إكمال التسع حيض لمنافاته لما دل على أن ما تراه قبله ليس بحيض ، فيتعين حمل هذه النصوص على جعل الطريقية للبلوغ عند الشك فيه ، وتدل على إلغاء الاستصحاب في المقام . ولا محذور في ذلك .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 68 ح 6 / الوسائل ج 19 ص 365 ح 24772 .