تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
ولكن الظاهر أنه أراد من النهي الكراهة لا الحرمة للتعليل بخوف البرص ، فلا خلاف في عدم الحرمة . وأما النصوص الواردة في المقام فبعضها وان كان ظاهرا في الحرمة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن أبيه ( ع ) : إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ « 1 » ، ولكن بقرينة الاجماع على عدم الحرمة المدعى في الغنية « 2 » وغيرها ، والتعليل للنهي في خبر السكوني بخوف الوضح « 3 » ، وفي خبر المناهي : بأنه يورث الفقر « 4 » ، وموثق ابن بكير عن الإمام الصادق ( ع ) : الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ؟ قال ( ع ) : نعم يأكل ويشرب ويقرأ ما شاء « 5 » . وقوله ( ع ) في صحيح عبد الرحمن في الاكل قبل الوضوء : انا لنكسل « 6 » . يحمل النهي على الكراهة . واما ما عن المدارك « 7 » من عدم الدليل على الكراهة أيضا لان ما وقفت عليه من الاخبار هو صحيح عبد الرحمن المتقدم وصحيح زرارة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ص 219 ح 1978 . ( 2 ) غنية النزوع ص 37 حيث عدَّ الأكل والشرب من المكروهات للجنب قبل الممضمضة والاستنشاق . . بدليل الاجماع . ( 3 ) الوسائل ج 2 ص 219 ح 1976 . ( 4 ) الوسائل ج 2 ص 219 ح 1979 وص 220 ح 1980 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 128 ح 37 / الوسائل ج 2 ص 215 ح 1965 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 372 ح 30 / الوسائل ج 2 ص 220 ح 1981 . ( 7 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 284 ، بتصرف .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119 | السيد محمد صادق الروحاني