باب القول في زيادة النقد بين الحيوان
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس أن يزيد الرجل
الدراهم والدنانير مع الرأس ويشتري رأسا آخر ، وتفسير ذلك : رجل
اشترى فرسا بفرس وخمسة دنانير ، أو شاة بشاتين ودرهم كل ذلك في الحيوان جائز يدا بيد ،
ولا بأس أن يشتري جارية بعشرة دنانير وجارية ، وغلاما بغلام ومائة
درهم .
باب القول في بيع اللحم بالحيوان
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز بيع شاة
بعشرين رطلا لحما أو أقل أو أكثر ولا يجوز بيع عشرة أرطال لحما بشاة
من أي اللحوم كان ، ولا يجوز أن يشتري به حيوانا مما يؤكل لحمه لان
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
باب القول في شراء اللحم بعضه ببعض
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس أن يشتري
المشتري رطل لحم غنم برطلي لحم بقر أو رطلي لحم بقر بثلاثة أرطال
لحم من الإبل لان الإبل خلاف الغنم والبقر خلاف الإبل وكذلك كل أزواج
مختلفة ، ولاختلافها أجزنا التفاضل بين لحومها ، ولان المعنى الواحد
لا يجمعهما ، فاما الغنم كلها فلا يجوز لحمها إلا مثلا بمثل يدا بيد ،
وكذلك ألبانها وسمونها ، ولا بأس بثلاثة أرطال سمن بقر ، برطلي سمن
غنم ، ولا بأس بجزأي لبن إبل بجزء لبن غنم يدا بيد فمن أنسأ فقد
أفسد .
الأحكام — صفحة 64
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٦٤