جمع بمكوك عذاق التمر كله في الحكم واحد مثلا بمثل ، فمن زاد فقد
أربى ، وكذلك الحنطة والذرة والزبيب صنوف ذلك كله واحد ، لا يجوز
مكوك طيساني بمكوك ونصف حنطة بيضاء ، ولا يجوز مكوك ذرة بيضاء
بمكوك ونصف ذرة سوداء ، ولا يجوز مكوك زبيب ضروع بمكوك ونصف
زبيبا أسود ، وكذلك في كل شئ من الأشياء من الفواكه وغيرها ، يدا بيد
فمن زاد في شئ من ذلك كله فقد أربى ، وأفسد ما باع واشترى كان
ذلك مما يكال أو يوزن أو غير ذلك .
باب القول في اختلاف النوعين
وما يجوز فيه من البيع
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس بالواحد
بالاثنين ، والاثنين بالواحد من الشيئين المختلفين مثل مكوك حنطة
بمكوكي شعير ، ومكوك زبيب بمكوكي ذرة ، ومكوك تمر بمكوكي شعير ،
ولا بأس ببيع ذلك كله وشرائه كذلك إذا اختلف نوعاه وافترق صنفاه ، وكان
ذلك يدا بيد ، فإن وقع فيه الانساء بطل البيع فيه والاشتراء .
باب القول في بيع الحيوان بعضه ببعض
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس ببيع الحيوان
واحدا باثنين ، واثنين بواحد من جنس واحد كان أو من أجناس مختلفة
إذا كان يدا بيد ، ولم يكن فيه إنساء ، ولا بأس أن يشترى بعير ببعيرين ،
وبقرة ببقرتين ، وشاة بشاتين ، وطير بطيرين ، وفرس بفرسين ، وحمار
بحمارين ، وبغل ببغلين ولا بأس أن يشترى فرس بجملين وجمل ببقرتين
وعبد بعبدين ، وأمة بعبدين ، يدا بيد فمن أنسأ في شئ من ذلك فقد
أفسد وأربى .
الأحكام — صفحة 63
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٦٣