باب القول فيما جاء من النهي عن
الشرب في آنية الذهب والفضة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز الشرب في آنية
الذهب والفضة ولا الاكل فيها ولا أرى أن يؤكل ولا أن يشرب فيما كان
من الآنية مرصعا بهما ، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه
وعلى آله وسلم أنه قال : ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما
يجر في بطنه نار جهنم ) قال : ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى
آله وسلم عن النفخ في الشراب .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا رأى الشارب شيئا
يحتاج إلى نفخه فليأخذه بيده فليلقه من شرابه أو ليهرقه منه .
باب القول في أبواب اللباس
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لبس الحرير لا يجوز
للرجال إلا في الحروب ، إلا أن يكون الثوب ليس بحرير كله ويكون فيه
مع الحرير غيره ، ولا يجوز لهم التختم بالذهب ، وكذلك بلغنا عن أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : ( أهديت لرسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثواب حرر فأمرني فقسمتها بين النساء ) .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا أحب الصلاة في
شئ من الخز لأني لا آمن أن يكون فيه شئ من الميت لفساد الدهر
وفسالة عماله ، فأما الحرير فلا بأس أن يلبس الرجل الثوب الذي بعضه
حرير وبعضه غير حرير إذا كان غير الحرير الغالب على الحرير وكان
أكثر من نصفه .
قال : وحدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن لبس الحرير للرجال
الأحكام — صفحة 412
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٤١٢