باب القول فيمن رمى صيدا بقوس
والقول في صيد المعراض
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا رميت بسهمك عن
قوس فأصبت وأدميت فكل ما قتلت برميتك من بعد الادماء والخرق ،
فإن لم يدم صيدك ومات من وقعة سهمك فلا تأكله فإن ذلك وقيذ ،
وكذلك المعراض لا يؤكل ما قتل به الا أن تلحق زكاته لأنه ليس يخرق
بجديده ولا يزكى . وقد بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
وسلم أن عدي بن حاتم قال له يا رسول الله إنا قوم نرمي الصيد فقال :
ما سميت عليه مما رميت فخرقت فكل فقال يا رسول الله فالمعراض
فقال : لا تأكل مما قتل المعراض إلا ما زكيت .
باب القول في صيد البندق وهو الجلاهق
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ما صرعت البندق
فلحقت زكاته فلا بأس بأكله وما قتلت فلا يؤكل لأنه غير ذكي ، وكذلك
بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : لا تأكل من
صيد البندقة إلا ما لحقت زكاته .
باب القول في الصيد يرمي فيتردى
أو يقع في الماء
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا رمي الصيد في
الجبل فتردى حين يقع به السهم فلا أرى أكله لأني أخاف أن يكون
التردي قتله ، وكذلك إن رمي فهوى في الماء فلا أجب له أكلا لأني
أخشى أن يكون مات غرقا ، والحيطة في مثل هذا أصلح في الدين
وأعف للمسلمين .
الأحكام — صفحة 381
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٣٨١