فإن ترك ست أخوات متفرقات فللأختين للأم الثلث ، وللأختين
لأب وأم الثلثان ، وتسقط الأختان لأب .
فإن ترك أختا لأب وأم ، وأختا لأم ، وثلاث أخوات لأب ، فللأخت
لام السدس ، وللأخت لأب وأم النصف ، وللأخوات لأب السدس
بينهن ، وما بقي فللعصبة .
فإن ترك أختا لأم ، معها أخوها وأختا لأب وأم ، وأختا لأب معها
أخوها ، فللأخت والأخ لام الثلث ، وللأخت للأب والأم النصف ، وما
بقي فللأخ والأخت لأب للذكر مثل حظ الأنثيين .
فان ترك ثلاث أخوات متفرقات مع الأخت لأب أخوها ، فللأخت
للأم السدس ، وللأخت لأب وأم النصف ، وما بقي فللأخت والأخ لأب
بينهما للذكر مثل حظ الاثنين .
فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة ابن أخيها ،
فللأخت لام السدس ، وللأخت للأب والأم النصف ، وللأخت للأب
السدس ، وما بقي فرد على ابن أخي الأخت لأب وأم .
فإن ترك مع الأخت لأب ابن أخيه ، وليس مع الأخت لأب وأم
ابن أخيها ، فما بقي من الفريضة فله ، فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات ،
ومع الأخت لام ابن أخيها فللأخت لام السدس ، وللأخت لأب وأم
النصف ، وللأخت لأب السدس وما بقي فللعصبة ويسقط ابن أخ
الأخت لام لأنه من العشرة الذين لا يرثون شيئا مع ذوي سهم أو عصبة .
فإن ترك ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخوها ، فللأخت
والأخ لام الثلث ، وما بقي فللأخ والأخت لأب وأم للذكر مثل حظ
الأنثيين ، ويسقط الأخ والأخت لأب .
الأحكام — صفحة 331
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٣٣١