للأب . وكذلك إن ترك ولد ولد فهو كالولد ، الذكر كالذكر في كل شئ ،
والأنثى كالأنثى ، ويحجبون الأب إذا كانوا ذكورا إلا من السدس الذي
فرض الله له ، فإن كان للميت ابنة فلما النصف ، وما بقي فللأب من بعد
سدسه ، وإن ترك أبا وابنتين فللابنتين الثلثان والسدس للأب وما بقي فرد
على الأب .
باب القول فيمن تحجبه الأم
ومن يحجبها عن الثلث
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تحجب الأم الجدات
وحدهن ويحجبها عن الثلث أربعة الولد ، وولد الولد ، والاخوة
والأخوات ، إذا مات رجل وترك أبويه فلأمه الثلث ، وما بقي فللأب ، فإن
ترك أبويه وابنته ، فللبنت الصنف ، وللأم السدس ، وللأب السدس
وما بقي فرد على الأب ، وولد الولد يحجب الأم عن الثلث كما قال الله
تعالى : * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) * ( 16
والاخوان والأختان فصاعدا لأب وأم ، أو لأب ، أو لام ، يحجبون الأم عن
الثلث كما قال الله عز وجل : * ( فإن كان له أخوة فلأمه السدس ) * ( 17 ) فإن
ترك ابن ابن وأبوين ، فللأبوين السدسان وما بقي فلابن الابن ، فان ترك
أبويه وابنة ابن فلبنت الابن النصف ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فرد
على الأب ، فان ترك ابنتي ابن وأبويه ، فلابنتي الابن الثلثان ، وللأبوين
السدسان ، فان ترك أبوين وابنه وابنته ، فللأبوين السدسان ، وما بقي
فللذكر مثل حظ الأنثيين . والأم فليس تحجب أحدا إلا الجدات . فان
ترك ابنته وأمه وجدتين فللبنت النصف ، وللأم السدس وما بقي
هامش
( 16 ) النساء 11 .
( 17 ) النساء 11 .