من الرجال فهم خمسة عشر رجلا منهم ثلاثة عشر عصبة ، واثنان ليسا
بعصبة ، فأما العصبة فالابن ، وابن الابن ، وإن سفل والأب ، والجد ،
والأخ لأب وأم ، والأخ لأب ، وابن العم لأب وأم ، وابن العم لأب ، وولي
النعمة وهو المعتق فهؤلاء العصبة وهم ثلاثة عشر رجلا . وأما
الرجلان اللذان يرثان وليسا بعصبة فالأخ لام ، والزوج .
باب القول فيمن فرض له من
النساء ، وكم يرث منهن
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : اللواتي فرض الله لهن
من النساء سبع نسوة ولم يفرض لغيرهن فرض للابنة النصف ، والبنات
الثلثين ، وللأم السدس ، إذا كان ولد أو اخوة أو أخوات ، وللأخت
النصف ، وللأختين الثلثين ، وللأخت من الأم السدس ، وللمرأة مع
الولد الثمن وإذا لم يكن ولد فالربع . ويرث من النساء تسع نسوة ثلاث
منهن يرثن في كل حال وست يسقطن في بعض الحالات ، لاما الثلاث
اللواتي يرثن في كل حال فهن البنت ، والأم والزوجة . وأما الست اللواتي
يسقطن في بعض الحالات : فالجدة ، والأخت لأب وأم والأخت لأب ،
وبنت الابن ، والأخت للأم والمولاة .
باب تسمية من لا يرث من الرجال والنساء
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أما الذين لا يرثون من
الرجال فهم عشرة : ابن الابنة وابن الأخت ، وابن الأخ لام ، والعم لام
وابن العم لام وابن العمة ، وابن الخالة ، والخال وابن الخال ، والجد أب
الأم . ولا يرث من النساء عشر : بنت الابنة ، وبنت الأخت وبنت الأخ ،
الأحكام — صفحة 321
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٣٢١