تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
باب القول في فرائض السنة وما أجمع عليه منها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : فرائض السنة سبع فرائض ليست في القرآن ، ولكن جاءت السنة بها ، وهي ما أجمع عليه : فريضة بنت الابن الصنف إذا لم يكن ولد ، وفريضة بنات الابن الثلثان إذا لم يكن ولد ، وفريضة بنت الابن مع الابنة للصلب السدس وهي من الفرائض التي رووها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قضى فيها بذلك ، وفريضة بنات الابن مع الابنة للصلب السدس ، تكملة الثلثين ، وذلك مما أجمعوا عليه وفريضة الأخت لأب النصف ، وفريضة الأخوات لان الثلثان ، وفريضة الأخوات لأب مع الأخت لأب وأم السدس تكملة الثلثين لا ينظر في ذلك إلى عددهن ، واحدة كانت أم أكثر وفريضة الجد مع الولد السدس ، لا اختلاف فيه عندنا ، وفريضة الأم مع الزوج والأب الثلث ، وفريضة الأم أيضا مع المرأة والأب ثلث ما بقي من بعد النصف للزوج والربع للمرأة . باب القول فيمن فرض له من الرجال ومن يرث من العصبة وغيرهم قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الذين فرض الله لهم من الرجال أربعة : فرض للأب السدس مع الولد ، وذلك قوله : * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) * ( 14 ) وفرض للزوج النصف إذا لم يكن معه ولد ، والربع مع الولد ، وفرض للأخ من الأم السدس إذا كان وحده ، وإذا كان معه أخوة أو أخوات فهم شركاء في الثلث ، وفرض للأخ من أخته فريضة لم يسمها فقال : * ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) * ( 15 ) وأما الوارث
هامش
( 14 ) النساء 11 . ( 15 ) النساء 176 .