باب القول في فرائض السنة وما أجمع عليه منها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : فرائض السنة سبع
فرائض ليست في القرآن ، ولكن جاءت السنة بها ، وهي ما أجمع عليه :
فريضة بنت الابن الصنف إذا لم يكن ولد ، وفريضة بنات الابن الثلثان
إذا لم يكن ولد ، وفريضة بنت الابن مع الابنة للصلب السدس وهي من
الفرائض التي رووها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قضى
فيها بذلك ، وفريضة بنات الابن مع الابنة للصلب السدس ، تكملة
الثلثين ، وذلك مما أجمعوا عليه وفريضة الأخت لأب النصف ، وفريضة
الأخوات لان الثلثان ، وفريضة الأخوات لأب مع الأخت لأب وأم
السدس تكملة الثلثين لا ينظر في ذلك إلى عددهن ، واحدة كانت أم أكثر
وفريضة الجد مع الولد السدس ، لا اختلاف فيه عندنا ، وفريضة الأم مع
الزوج والأب الثلث ، وفريضة الأم أيضا مع المرأة والأب ثلث ما بقي من
بعد النصف للزوج والربع للمرأة .
باب القول فيمن فرض له من الرجال
ومن يرث من العصبة وغيرهم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الذين فرض الله لهم من
الرجال أربعة : فرض للأب السدس مع الولد ، وذلك قوله : * ( ولأبويه
لكل واحد منهما السدس ) * ( 14 ) وفرض للزوج النصف إذا لم يكن معه
ولد ، والربع مع الولد ، وفرض للأخ من الأم السدس إذا كان وحده ، وإذا
كان معه أخوة أو أخوات فهم شركاء في الثلث ، وفرض للأخ من أخته
فريضة لم يسمها فقال : * ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) * ( 15 ) وأما الوارث
هامش
( 14 ) النساء 11 .
( 15 ) النساء 176 .