تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
في الثلث ) * ( 7 ) وفريضة الزوج مع الولد الربع ، وفريضته إذا لم يكن ولد النصف وذلك قوله تعالى : * ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ) * ( 8 ) وفريضة الزوجة الربع إذا لم يكن ولد ، والثمن مع الولد ، وذلك قوله تعالى : * ( ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ) * ( 9 ) فهذه الفرائض المسميات في القرآن وهي ثلاث عشرة فريضة . وأما الأربع اللواتي هن غير مسميات ، وهن في الكتاب ففريضة الأولاد وذلك قوله تعالى : * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) * ( 10 ) وفريضة الأب إذا لم يكن ولد وذلك قوله تعالى : * ( وورثة أبواه فلامة الثلث ) * ( 11 أ ) فلم يسم في هذا الموضع وميراث الأب وميراث الأخ من أخته وذلك قوله : * ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) * ( 12 ) وفريضة الاخوة والأخوات وذلك قوله تعالى : * ( وإن كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * ( 13 ) .
هامش
( 7 ) النساء 12 . ( 8 ) النساء 12 . ( 9 ) النساء 12 . ( 10 ) النساء 11 . ( 11 ) النساء 1 1 . ( 12 ) النساء 176 . ( 13 ) النساء 176 .