في الثلث ) * ( 7 ) وفريضة الزوج مع الولد الربع ، وفريضته إذا لم يكن ولد
النصف وذلك قوله تعالى : * ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن
لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ) * ( 8 ) وفريضة الزوجة الربع إذا لم
يكن ولد ، والثمن مع الولد ، وذلك قوله تعالى : * ( ولهن الربع مما تركتم
إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ) * ( 9 ) فهذه الفرائض
المسميات في القرآن وهي ثلاث عشرة فريضة .
وأما الأربع اللواتي هن غير مسميات ، وهن في الكتاب ففريضة
الأولاد وذلك قوله تعالى : * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
الأنثيين ) * ( 10 ) وفريضة الأب إذا لم يكن ولد وذلك قوله تعالى : * ( وورثة
أبواه فلامة الثلث ) * ( 11 أ ) فلم يسم في هذا الموضع وميراث الأب وميراث
الأخ من أخته وذلك قوله : * ( وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ) * ( 12 ) وفريضة
الاخوة والأخوات وذلك قوله تعالى : * ( وإن كانوا اخوة رجالا ونساء
فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * ( 13 ) .
هامش
( 7 ) النساء 12 .
( 8 ) النساء 12 .
( 9 ) النساء 12 .
( 10 ) النساء 11 .
( 11 ) النساء 1 1 .
( 12 ) النساء 176 .
( 13 ) النساء 176 .