تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
بسم الله الرحمن الرحيم مبتدأ أبواب الفرائض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : في كتاب الله عز وجل سبع عشرة فريضة منهن ثلاث عشرة فريضة مسميات ، وأربع غير مسميات ، أما الفرائض المسميات فمنها فريضة الابنة النصف وذلك قوله الله سبحانه وتعالى : * ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) * ( 1 ) وفريضة البنتين الثلثان وذلك قول الله سبحانه : * ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) * ( 2 ) وفريضة الوالدين السدسان وذلك قوله تعالى : * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) * ( 3 ) وفريضة الأم الثلث وذلك قول الله سبحانه : * ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) * ( 4 ) وفريضة الأخت النصف وذلك قوله تعالى : * ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) * ( 5 ) وفريضة الأختين الثلثان وذلك قوله تعالى : * ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) * ( 6 ) وفريضة الأخ أو الأخت من الأم له السدس وذلك قوله تعالى : * ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء
هامش
( 1 ) النساء 11 . ( 2 ) النساء 11 . ( 3 ) النساء 11 . ( 4 ) النساء 11 . ( 5 ) النساء 176 . ( 6 ) النساء 176 .
الأحكام — صفحة 318 | الإمام يحيى بن الحسين / أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة