قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : المنقلة هي التي تهشم
الرأس فيخرج منه بعض ، وفي الجايفة ثلث الدية ، والجايفة فهي
التي تصل إلى الجوف ، وفي الأمة ثلث الدية وهي التي تصل إلى
الدماغ .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : وبذلك كله صح عندنا
الأثر والحكم فيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه على
ما قلناه ، وقد ذكر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جعل في مارن
الانف الدية .
باب القول في الدية كيف تؤخذ
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تؤخذ الدية أرباعا في
النفس وما دونها من الديات الموضحة فصاعدا ربع جداع وربع حقاق
وربع بنات لبون وربع بنات مخاض ، وكذلك دية المرأة تؤخذ أرباعا
مسننة على ما ذكرنا ودية المرأة نصف دية الرجل .
باب القول في تحديد الدية
وتسميتها من الأموال
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : دية الرجل من الذهب
في أصحاب الذهب ألف مثقال ، وأصحاب الذهب فهم أهل الشام ومصر
والمغرب والعراق والحجاز والبحرين واليمن ، والدية في أهل الدراهم
عشرة آلاف درهم وهم أهل خراسان وما والاها من البلدان التي لا يتعامل
فيها إلا بالدراهم ، وفي أهل البوادي من العرب وغيرهم مائة من الإبل ،
وفي أهل البقر وهم أهل تهامة اليمن وغيرها من سواد الكوفة وغيره مائتا
بقرة ، وفي أصحاب الشاء حيث كانوا وهم أهل الجبال من الشرق
الأحكام — صفحة 290
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٢٩٠