باب القول في المرأة تدعي رحما على رجل
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أي امرأة ادعت أن رجلا
خالها ، أو أخوها لأبيها وأمها وأنكر ذلك الرجل ما ادعت المرأة من القرابة
بينهما سئلت المرأة البينة على دعواها فان جاءت ببينة ثبت النسب
ووجبت عليه النفقة ، وان لم تأت ببينة استحلف لها فان حلف لم يلزمه
من أمرها شئ ، وان نكل عن اليمين لزمته نفقتها ولم يثبت بينهما نسب
لان النسب لا يثبت بالشبهة ، وإنما تثبت الأنساب بالبينات الثابتات
الواضحات .
الأحكام — صفحة 189
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص١٨٩