تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
باب القول في المرأة تدعي رحما على رجل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أي امرأة ادعت أن رجلا خالها ، أو أخوها لأبيها وأمها وأنكر ذلك الرجل ما ادعت المرأة من القرابة بينهما سئلت المرأة البينة على دعواها فان جاءت ببينة ثبت النسب ووجبت عليه النفقة ، وان لم تأت ببينة استحلف لها فان حلف لم يلزمه من أمرها شئ ، وان نكل عن اليمين لزمته نفقتها ولم يثبت بينهما نسب لان النسب لا يثبت بالشبهة ، وإنما تثبت الأنساب بالبينات الثابتات الواضحات .