باب القول فيمن اغتصب دابة فذبحها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو أن رجلا اغتصب ناقة
فنحرها أو بقرة فذبحها أو شيئا من الدواب أو من الطير أو من غيره ،
فصاحبه فيه بالخيار إن شاء أخذه بحاله مذبوحا ، وإن شاء أخذ قيمته
حيا .
باب القول فيمن اغتصب تمرا أو نوى
أو نوعا من الفواكه أو بيضا
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا اغتصب غاصب
شيئا مما ذكرنا من النوى فزرعه فخرج وكبر واستوى فليس لصاحب النوى
إلا قيمة ما استهلك من نواه . وكذلك صاحب البيض إذا حضنه فخرجت
له فراخ لم يكن له الا يمة ما اغتصبه من بيضه فقط .
باب القول فيمن اغتصب وديا ( 1 )
أو نخلا كبارا ، أو شجرا
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : كل من اغتصب شجرا
كبارا أو صغارا ، وديا كان أو غيره فغرسه وسقاه حتى كبر فقد اختلف في
ذلك ، فقال قوم هو مستهلك له بما فيه من الزيادة وله قيمته ، وليس له
قلعه ، وقال قوم هو قائم بعينه لم يحدث بعد ، ولم يكن حدث كما
يحدث الشجر من النوى إذا زرع فهو لصاحبه لأنه قائم بعينه ، وليس
زيادته باستهلاك له ، وهذا عندي القول الأخير أحسن القولين وأقربهما
من الحق ، لأنه شئ قائم بعينه ، وزيادته لا تزيل ملك صاحبه عنه ، ولا
هامش
( 1 ) الودي : صغار النخل .