باب القول فيما لا يضمن المضارب
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو دفع رجل إلى رجل
مالا يتجر فيه ، وشرط عليه نصف ربحه فليس عليه في المال ضمان إن
تلف فإن اشترط عليه الضمان فليس له من ربح ذلك المال شئ ، ولا
يجتمع على مضارب ضمان مال وإخراج ربح ، وإن رضي بذلك
المضارب وضمن لصاحب المال كان ضمانه ورضاه باطلا .
الأحكام — صفحة 137
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص١٣٧