باب القول في الرجل يشتري الأرض فيشترط أنه بالخيار
ثلاثة أيام أو يشترط ذلك عليه البائع أو يشترطان جميعا أنهما
بالخيار ثلاثة أيام
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو أن رجلا اشترى من
رجل نخلا أو أرضا أو دارا ، واشترط على البائع أنه بالخيار فيها ثلاثة
أيام ، فأتى الشفيع في تلك الأيام الثلاثة ، فإنه يقضى للشفيع بها ،
ويدفع إلى من أخذها من يده الثمن ، ويكتب عليه العهدة والشراء ،
وكذلك لو مضت الثلاثة الأيام ولم يكن للمشتري عزم كان القول فيها
كالقول الأول . قال : ولو كان المشترط للثلاثة الأيام هو البائع ثم جاء
الشفيع في الثلاثة الأيام فصاحب الدار على خياره أن أحب لزم ، ولم
يكن للشفيع فيها شفعة ، وأن أحب أمضى البيع وكان الشفيع أولى بالبيع
من غيره . قال : ولو أن المشتري اشترط خيار ثلاثة أيام ، واشترط البائع
خيار ثلاثة أيام أيضا ثم أتى الشفيع في تلك الأيام انتظر بالحكم في
ذلك مضي الثلاثة الأيام ، فان سلم البايع للمشتري المبيع كان ذو الشفقة
أولى بذلك من غيره وان لم يسلم البيع فهو أولى بما في يده ، وإن مضت
الثلاثة الأيام ولم يتبين البائع أمره ، ولم يذكر أنه قد بدا له في بيع ما باع
فقد وجب عليه البيع ولزمه بخروج ماحل من أجله ، والشفيع أولى بالدار
في ذلك من غيره .
باب القول فيما بيع فأخذه شفيع بالثمن
ثم أتى شفيع آخر أحق من ذلك الشفيع
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لو أن رجلا باع دارا أو
الأحكام — صفحة 113
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص١١٣