جواب : إذا كانت القسمة بإذن الحاكم الشرعي من طرف الغائب و الصغير يمكن حملها على الصحة ما لم يثبت الوصي دعواه عند الحاكم الشرعي ، و إلا فيشكل الحكم بالصحة و التصرف في الحصة ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 711
[ تفسير الفاظ وصيّت ]
في امرأة تملك دارين و بعض أسباب قالت حين حضرها الموت : " فلان وصي " ، و ما ازدادت على هذا كلاما و لم تبين أنه على ما ذا ، ثم إن بعض أرحام الميتة الذي يقطع الوصي به صدقه قد شهد عند الوصي بأن الميتة قبل وفاتها بأربعة شهر في حال صحتها قالت و أشارت إلى واحدة معينة من الدارين : " هذه الدار لبناتي فإنهن مهضومات ، و ربما لا تقع الملاءمة بينهن و بين أزواجهن " : فاللازم و الأحوط لهذا الوصي أن يأخذ الثلث من جميع ما تركت أو يأخذ ثلث ما عدا هذه الدار ؟
جواب : على فرض صدق ذلك البعض من الأرحام أنها قالت : " هذه الدار لبناتي " ليس هذا الكلام منها إقرارا و لا من التمليك المنجز حال الحياة ، إذ ليس فيه ذكر الإيجاب منها و القبول منهن ، فالظاهر أنه منها وصية ، خصوصا بملاحظة قولها : " فإنهن مهضومات و ربما لا تقع الخ " ، فإن ظاهره الوصية لهما بعد موتها ، و على هذا فإن لم يقطع بصدق ذلك البعض لبعد ذلك و لم يفهم منه إرادة الإيصاء منها فاللازم أخذ الثلث من الجميع ، و إن علم أنها قالت و كانت في مقام الإيصاء فيمضي من الثلث ، فإن كانت به قدر الثلث أو أزيد فليس للوصي بعد إخراج الثلث من غيرها ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 712
[ تعيين حق هر يك از ورّاث از سوى متوفّى ]
ما يقول سيدنا فيما لو أوصى الميت أحد ولديه بمحضر من المسلمين ، و ذلك قبل وفاته بست سنين ، و كان وراءه ثلاث بنات و ولدان أحدهما الوصي ، و على الموصي ديون ، و له أملاك من فلحاتي ، فعين حين الوصية أربع حواض مجموع ما يستحقه من بستان معروفة بالفوقائية لبناته الثلاثة و ما بقي من أملاكه للذكور من ولديه بعد إخراج ثلث الوصية يقسم بينهما مناصفة ، فقام الوصي بما أوصاه بعد موت الموصي بما أوصاه أبوه من دفع الديون و ما يجب للميت و ما عين المورث للوارث ، فتصرف الورثة مدة عشر سنين ، و حين التاريخ ادعت البنات الجميع إرث أبيهن ، فهل لهن ذلك أم لا ؟ و هل الوصية ثابتة مع وجود الشهود أم لا ؟ و هل التعيين نافذ من الميت للوارث أم لا ؟