تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
على التعزية و الزيارة ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 663

[ امكان اقامهء دعواى طلب از ميّت ، هر چند ورّاث نابالغ باشند ] شخصى فوت شده بدون وصيت ، وارث كبار و صغار هر دو دارد . يعنى دو زوجه و مادر و چهار اولاد صغار دارد . بعضى اشخاص ، ادعاى طلب از ميت دارند بدون سند شرعى ، آيا طلبكاران فعلا حق مرافعه دارند ، يا بايد صبر نمايند كه صغار نابالغ ، بالغ شوند آن وقت مرافعه كنند ؟ جواب را مرقوم فرمائيد . جواب : بلى ، فعلا حق مرافعه دارند . و اگر منجر به قسم شود ، بايد صبر كنند تا نابالغ ، بالغ شود ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 664

[ چگونگى پرداخت ديون ميّت ( لزوم اثبات دعوا در پرداخت دين از تركه ) ] رجل أراد الحج و استوهب الزوجة حقها المتأخر فلم تقبل به اطلاع جماعة ، فأجبرها عند حاكم الجور على الهبة ، ثم توجه إلى الحج و توفي في الطريق ، و عنده قصير ، و أوصى بإعطاء قدر معين إلى الزوجة ما يقصر عن حقها ، فلم يعطها الوصي شيئا من ذلك المعين بأمر حاكم الجور ، ثم مات الوصي و لم يوص شيئا ، فهل يؤخذ حق الزوجة من مال القصير ، و دفعه للزوجة أم لا ؟ أفتونا و لكم الأجر . جواب : إذا كان حقها المتأخر ثابتا ، و ثبت أن هبتها له كانت بالجبر يجوز أخذه من تركة زوجها بعد اليمين الاستظهارى ببقاء حقها في ذمته فعلا ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 665

[ چگونگى پرداخت ديون ميّت ( فروش املاك متوفّى به جهت اداى ديون او ) ] هل للوصي و الناظر صلاحية في بيع أملاك المتوفية لأداء دينها أم لا ؟ أفتونا مأجورين . جواب : إذا كان الدين محققا أو ثابتا شرعا يجوز لهما بيع أملاكها لأدائه ، إذا لم يكن شيء آخر يؤدي به الدين ، لكن به شرط الرضا من الورثة ، و إلا فلهم أن يؤدوا الدين من مالهم أو من مال آخر . هذا إذا لم تعين المتوفاة أداء الدين من الأملاك و إلا تعين ذلك ( و اللَّه العالم ) .

سؤال 666

[ چگونگى اجراى وصيّت ] رجل له دين على شخص ، فأوصى إلى شخص آخر أن يستحصل الدين من الشخص المديون و يصرف عليه بعد وفاته ، ثلثين منه صوما و صلاة ، و يدفع الثلث الباقي إلى الورثة ، ثم إن ذلك الرجل دفع إلى شخص ثالث نقودا بطريق المضاربة ، و قال له : لا تخبر ورثتي و لا وصيي بذلك ، و لكن اعمل بهذه النقود مدة حياتك ، و اصرف الربح الذي يعود لي في الخيرات و في زيارة الرضا ( عليه السلام ) ، و بعد وفاتك فليعمل بها ولدك و ليصرف الربح أيضا
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 408 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد