طرف المرأة ، و الرجل المدعي مع البنت يقولان : كذبت المرأة و الفلوس لها ، و الأولاد غائبان ، فكيف التكليف ؟
جواب : لا تثبت الوصية به مجرد الدعوى ، و ليس للورثة حق في تلك الدراهم ، و اللازم الصبر إلى أن يجيء صاحبها ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 660
[ ادّعاى ايداع مال به ميّت ، پس از تقسيم تركه ]
رجل مات و قسم أمواله ورثته و الوصي ، فأنفق الوصي الثلث و الورثة حصصهم ، ثم ادعى شخص آخر بأنه قد أودع الميت وديعة و أقام البينة على الاستيداع ، فهل له حق على الورثة و الوصي أم لا ؟ أفتنا يرحمك اللَّه .
جواب : إذا قام البينة على كون عين معين من أعيان التركة أنها له مع اليمين الاستظهاري يحكم بأنها له و يجب دفعها إليه .
سؤال 661
[ چگونگى اثبات دعواى طلب از ميّت ]
شخصى فوت شده بلا وصيت ، ورثه كبار و صغار دارد از قبيل دو زوجه و مادر و چهار اولاد صغار ، و زوجه ادعاى مهر دارد و به جز قباله عقد نكاح ، شاهدى بر مدعا ندارند . و اشخاص ديگر هم ادعاى دين بر ميت دارند و غير از دفتر خود ميت ، شاهدى ندارند . تكليف معين فرمائيد .
جواب : هر گاه از قباله عقد نكاح و از دفتر معلوم شود طلب ايشان ، بايد از اصل تركه داده شود . و إلا بدون ثبوت نزد حاكم شرع ، حقى ندارند ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 662
[ وصيّت به وقف بدون تعيين متولّى ]
رجل أوصى و هو في مرضه الذي توفي فيه ، بأن ما يعود لي من الملك المشاع الذي هو ربع من العلوة و الدكاكين المعلومة فهو وقف ، و مصرفه فيما يتعلق به سيد الشهداء ، عليه السلام من التعزية و الزيارة و غيرهما ، و لم يذكر التولية لأحد بل اطلق ، و لم يكن له وارث قصير ، فما تكليف الوصي في ذلك ؟ ثم مولانا كان في ذلك الملك بعض أسباب من قبيل صندليات و كبان ، و هي ملك لذلك المتوفى ، فهل هي تابعة للوقف ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : إن كان مراده الوصية بأن يوقف فلا بد أن يوقف بإجراء الصيغة ، و يجعل له متوليا أمينا ، و لكن يخرج حينئذ من الثلث ، فإن زاد عنه الزائد يحتاج إلى إجازة الورثة . و إن كان مراده الإقرار فهو صحيح إذا علم حصول القبض و الإقباض ، و إلا فالإقرار بالوقف ليس إقرارا بالقبض ، و لكن الأحوط و الأولى على هذا التقدير إجراء الورثة الصيغة و جعله وقفا مجددا