سؤال 656
[ حق مطالبهء ارث و چگونگى اثبات وصايت ]
لا يخفى على جنابكم والد زوجتي لما توفي خلف ولدا و بنتا ، و عنده ثلاثة بساتين ، و أوصى لسانا بأن بنته لها حق في الملك مع أخيها ، و بعد وفات أبيهما توفي ولده ، و بعد وفات الولد توفت البنت التي هي زوجتي ، و خلفت مني بنتا ، و قد توفت البنت بعد وفات أمها ، و أنا وصي زوجتي ، و الآن بقي الملك توليته بيد زوجة المتوفى التي هي أم زوجتي ، و أيضا بيد أخ المتوفى ، و الداعي أطلب إبراز أوراق الملك ، و كذلك أطلب إثبات وصية المتوفى من المتوليان المذكوران في اليمين عند رأس سيدنا العباس عليه السلام ، و بعد اليمين أطلب منهما حق زوجتي من ميراث أبيها ، هل يجوز ذلك شرعا ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : نعم ، لك مطالبة حقك من الإرث من زوجتك من جميع تركتها حتى من إرثها من أبيها ، و حقك من الإرث من بنتك التي ماتت بعد أمها ، و عليك إثبات وصايتك عن زوجتك ، كما أن على زوجة المتوفى و أخيه إثبات وصايتهما عنه ، و بالحضور عند الحاكم الشرعي ينقطع النزاع ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 657
[ اثبات ملكيت با امارهء تصرّف ]
رجل توفي و كان مودعا وديعة عند شخص ، فطالبه الوصي بها فدفعها إليه ، ثم ادعى أن المودع المتوفى حين أودعها ذكر أنها ليست له ، بل لشخص آخر ، فاسترجعها من الوصي المذكور ، فهل للمودع عنده حبس الوديعة عن الوصي به مجرد هذه الدعوى أم لا ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : بعد أن علم أنها كانت بيد المتوفى محكوم بأنها له ، و ليس للذي أودع عنده الاسترجاع به مجرد هذه الدعوى ، بل لا بد من الإثبات ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 658
[ وصيّت به وقف و خروج آن از ثلث ]
شخصى در مرض موت ، وصيت به وقف و ثلث كرده و تعيين نموده مقدار وقف را ، آيا از اصل مال بايد خارج نمايند وقف را ، يا آن كه از ثلث مال بردارند ؟ آن چه حكم مسأله است مرقوم فرمائيد تا در وقت حاجت ، حجت بوده باشد .
جواب : هر گاه وصيت كرده است كه بعد از موت او وقف كنند ، از ثلث است ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 659
[ دعواى وصايت ]
رجل استدان من امرأة أربع ليرات و ثمان مجيديات و سمع قرانات ، و في وقت الاستدانة قالت المرأة : " هذه الفلوس ليست لي ، بل للغير " و بينت صاحب الفلوس ، و هو غائب لا يعرفه المديون ، و ماتت الدائنة و خلفت بنتا و ولدين ، و ادعى رجل بأني وصي من