سؤال 652
[ انعزال وصى بر اثر كوتاهى در اجراى وصيّت ]
الوصي عن الميت إذا ما قوَّم « 1 » التركة و لم يستفهم من أهل الخبرة عن قدر ثمنها ، هل يعزل عن الوصاية أم لا ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : نعم ، إذا كان مسامحا من غير عذر شرعي ينعزل و يرجع الأمر إلى الحاكم الشرعي ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 653
[ لزوم تسريع در انجام وصيّت ]
رجل أوصى و ذكر في وصيته أن بستاني ثلثي منها سهم يصرف في عزاء الحسين ، و سهم للأضياف ، و سهم يصرف في تنجيزاتي من حجة و كفارات و رد مظالم و غيرها ، فالسهم الذي يصرف في تنجيزاته لازم على الوصي أن يقوم العين و يعرف القيمة ، و يشتري هو أو يبيعه على الغير و يؤدي حقوق الميت أو يخرجها من نماء ذلك السهم كل سنة بسنتها إلى أن تضمحل العين ؟ أفتونا مأجورين .
جواب : اللازم عليه التعجيل في تفريغ ذمته من الواجبات المالية و البدنية ( و اللَّه العالم )
سؤال 654
[ احكام پرداخت ناروا ]
رجل توفي و كان مودعا سوار ذهب مع خزامة عند شخص ، فطالبه الوصي بهما فدفعهما إليه ، ثم استرجعها منه مدعيا أن المودع المتوفى اعترف أن هذا السوار لزوجته ، فهل للودعي حبس هذا السوار عن الوصي حتى يدفعه لزوجة المتوفى أم لا ؟ ثم هناك شاهدان يشهدان على أن المتوفى اعترف أن هذا السوار اشتراه لابنته ثم توفي بعد هذا ، أفتونا مأجورين .
جواب : الظاهر جواز استرجاعهما و دفعهما إلى زوجته ، إلا أن يثبت عند المجتهد الجامع للشرائط أنهما لابنته فعلا ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 655
[ خروج اجرت بر قضاء عبادات و كفّارات از اصل تركه ]
امرأة توفت و لها طفل صغير ، و أوصت في صوم و صلاة مقدار عمرها ، و تسعون يوما كفارة شهر رمضان ، و هي في زمن حياتها صائمة و مصلية ، و ذلك يخرج من أصل التركة أو من الثلث ، و الشيء مقدار كفارة لكل يوم ؟
جواب : يجب العمل بوصيتها من أصل التركة إلا إذا علم علما قطعيا أن ذمتها من الصلاة و الصوم فارغة و كذا من الكفارات ، و أن وصيتها إنما هي من باب الاحتياط الاستحبابي ، فحينئذ يخرج من الثلث ، و إن علم اشتغالها به مقدار المعين فيخرج ذلك من الأصل و البقية من الثلث ( و اللَّه العالم .
هامش
( 1 ) مقصود آن است كه وصى ، بدون آن كه به كارشناس رجوع كند ، خود ، تركه را قيمت گذارى كند .