تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ضررى به مصالحه اولى ندارد .

سؤال 366

[ صلح خيارى ، ارث حقّ خيار ] صالح زيد عمراً على مال بعوض معين ، به شرط الخيار لزيد عند رد العوض أو بدله ، فماتا قبل انقضاء مدة الخيار ، و ورثت زيدا أُمّه فصالحت جميع ما ورثته من زيد جنسا و نقدا و دينا و حقا ، ولدا آخر لها بعوض معين أسقطته بالإبراء ، فهل ينتقل حق الخيار المنتقل إليها بالإرث إلى ذلك الولد ، و له أن يفسخ الصلح الأول و يأخذ العوض بعد إعطاء العوض الآخر عينا أو بدلا أو لا ، بل يسقط ذلك الخيار ؟ و على فرض الانتقال ، فإذا امتنع ورثة عمرو من أخذ العوض ، فهل يجوز له أن يعطي للحاكم الشرعي و يفسخ أو لا ؟ جواب : إن كان المراد من صلح الحقّ انتقال الخيار إلى الولد ، بحيث لو فسخ رجع العوض إلى أمه فالظاهر أنه صحيح ، فإن كان العوض الآخر موجودا رده و أخذ ذلك المال لأمه ، و إن كان تالفا يعطي بدله و يأخذ ذلك المال ، فإن كانت الأم حية فهو لها ، و إن كانت ميتة يرثها وارثها . و إن كان المراد صلحه على أن يرجع العوض إليه أولا ، بحيث يقوم مقام أمه في استحقاق الاسترجاع بدلا برد العوض ، كما كان لها ذلك ، فهو مشكل من حيث إنه مناف لمقتضى الفسخ الذي لازمه الانتقال إلى من له العقد و هو الأم ، إلا أن يكون المراد من خيار الفسخ برد العوض ، السلطنة على استرداده برد عوضه لأجل العقد ، و إن استلزم ذلك أيضا حل العقد ، فإنه على هذا يمكن أن يقال بجواز نقل هذا الحق إلى الغير . و لا يبعد أن يكون المركوز في أذهان الناس من خيار الفسخ هذا المعنى ، فهم و إن كانوا يعبرون بخيار الفسخ ، لكن مرادهم من ذلك حق تملك العوض برد عوضه أو بدله ، بل ليس في أخبار المسألة لفظ الفسخ بل الموجود فيها " ردّ " و " تردّ " . ( و اللَّه العالم )

سؤال 367

[ اشتباه در مقدار مورد معامله شروط بنايى صلح مال به شرط داشتن وصف يا مقدار معيّن ] قطعه زمينى را معمار ذرع نمود يك صد ذرع مثلا ، و قيمت نمود ذرع يك قران كه تمام صد ذرع ده تومان باشد . آمدند طرفين پيش صيغه خوان و به مصالحه لازمه با اسقاط خيارات ، قطعه زمين مشاهد را منتقل نمودند به ده تومان معلوم . پيش صيغه خوان ، ديگر اظهار نكردند كه صد ذرع است ، به اطمينان آن كه معمار درست ذرع نموده است . بعد