تلفه على البائع ، بل يكون تلفه على المشتري ، هل يكون صحيحا أو لا ؟ و عل فرض الفساد هل يفسد أصل العقد أيضا أو لا ؟
جواب : شرط عدم كون الضمان على البائع مشكل . نعم لو شرط في ضمن العقد أنه لو تلف قبل القبض يعطي المشتري مقدار ثمنه للبائع مجانا صح . و الأقوى على فرض فساد الشرط عدم فساد البيع ، نعم يكون للمشروط له مع جهله بالفساد خيار الفسخ ، لعدم حصول الشرط له كما في خيار تخلف الشرط مع صحته .
سؤال 334
[ انتقال حق خيار ]
صالح زيد عمراً على مال بعوض معين به شرط الخيار لزيد عند رد العوض أو بدله ، فماتا قبل انقضاء مدة الخيار و ورثت زيدا أمه فصالحت جميع ما ورثته من زيد جنسا و نقدا و دينا و حقا ولدا آخر لها بعوض معين أسقطته بالإبراء ، فهل ينتقل حق الخيار المنتقل إليها بالإرث إلى ذلك الولد ، و له أن يفسخ الصلح الأول و يأخذ العوض بعد إعطاء العوض الآخر عينا أو بدلا أو لا ، بل يسقط ذلك الخيار ؟ و على فرض الانتقال فإذا امتنع ورثة عمرو من أخذ العوض ، فهل يجوز له أن يعطي للحاكم الشرعي و يفسخ أو لا ؟
جواب : إن كان المراد من صلح الحق انتقال الخيار إلى الولد بحيث لو فسخ رجع العوض إلى أمه فالظاهر أنه صحيح ، فإن كان العوض الآخر موجودا رده و أخذ ذلك المال لأمه ، و إن كان تالفا يعطي بدله و يأخذ ذلك المال ، فإن كانت الأم حية فهو لها و إن كانت ميتة يرثها وارثها .
و إن كان المراد صلحه على أن يرجع العوض إليه أولا بحيث يقوم مقام أمه في استحقاق الاسترجاع برد العوض كما كان لها ذلك ، فهو مشكل ، من حيث إنه مناف لمقتضى الفسخ الذي لازمه الانتقال إلى من له العقد و هو الأم ، إلا أن يكون المراد من خيار الفسخ برد العوض السلطنة على استرداده برد عوضه ، لا حلّ العقد و إن استلزم ذلك أيضا حل العقد فإنه ، على هذا يمكن أن يقال بجواز نقل هذا الحق إلى الغير .
و لا يبعد أن يكون المركوز في أذهان الناس من خيار الفسخ هذا المعنى ، فهم و إن كانوا يعبرون بخيار الفسخ لكن مرادهم من ذلك حق تملك العوض برد عوضه أو بدله ، بل ليس في أخبار المسألة لفظ الفسخ بل الموجود فيها " ردّ " و " تردّ " و " ردّ عليه " .