تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

سؤال 149

[ قصد توطن در روستاهاى نزديك به هم ، قصد توطن در شرهاى بزرگ ] من كان في أرض واسعة قد اتخذها مقرا على الدوام ، لكنه في كل سنة مثلا يكون في قرية منها ، و قرأها منفصلة ، متباعدة به مثل الفرسخ ، أو الأكثر ، أو الأقل ، فهل يكون جميع قراها وطنا واحدا ، أو أوطانا متعددة ، فيلاحظ ما بينها فإن بلغ المسافة قصر في الطريق ، و إلا أتم ، أو يحكم عليه بالوطنية بالنسبة إلى خصوص مقره في تلك السنة ، فيقصر لو خرج منه إذا قصد مسافة من قريته التي هو فيها ؟ و ما حكمه لو سافر عنها غير معرض عنها لو رجع إليها ، أو مر بها ؟ جواب : الظاهر عدم ثبوت الوطن له في الصورة المفروضة . نظير ما ذكروه في مسألة الإقامة من أنه لو قصد الإقامة في رستاق يدور في قراه كل يوم ، أو يومين مثلا في قرية ، لا يصدق عليه المقيم . نعم ، لو فرض بلد كبير يسمى باسم خاص متصلة المحلات من كل محلة إلى أخرى فرسخ ، أو أزيد مثل الإسلامبول ، بل أو منفصلة المحلات يسيرا لكن بحيث يعد المجموع بلدا واحدا و كان من قصده التوطن في ذلك البلد كل سنة مثلا في طرف منه ، لا يبعد الحكم بوطنية خصوص مقره في تلك السنة . و نظير ذلك ، القطعة من الأرض الواسعة التي بيد شيخ من شيوخ المدان حيث أنه بان على التوطن أبدا في تلك القطعة و إن كان في كل سنة في طرف منها ، بينه و بين الطرف الآخر فراسخ . و كذا بالنسبة إلى عشيرته فإنه أيضا يمكن أن يقال : أن المناط مقره الفعلي في تلك السنة . و مع ذلك الأحوط مراعات الاحتياط ، بل و كذا في الفرض الأول أيضا إذا كانت القرى متقاربة يجمعها اسم واحد و إن كان كل منها يسمى باسم خاص أيضا . لا مثل من قصد التوطن في العتبات من النجف و كربلا و الكاظمين و السامراء ، فإنه لا إشكال في عدم تحقق الوطن له إذا بنى على الإقامة أبدا في المجموع و إن كان كل سنة في واحد منها .

سؤال 150

[ نيّت تمام خواندن نماز ولى سلام دادن در دو ركعتى به طور اتفاقى در صورتى كه وظيفه‌اش قصر است ] إذا قصد السفر إلى مكان و هو شاك في أنه مسافة ، أو لا ، أو غفل عن كونه مسافة فنوى الصلاة تماما ثم سها فسلم على الاثنتين و تبين كونه مسافة ، فهل تصح صلاته ، أو يجب عليه الإعادة ؟ جواب : الأقوى صحة صلاته ، لأن المفروض أنه نوى القربة ، و أتى بما هو وظيفته الواقعية . و نية التمامية و القصرية غير لازمة . و نية الخلاف غير مضرة . و لذا لو تبين له في أثناء الصلاة أن مقصده مسافة جاز له الاقتصار على الركعتين .
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى ) — صفحة 82 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / سيد مصطفى محقق داماد