واحدة .
م « 144 » غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلًا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدّد .
م « 145 » غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحباباً يستحسن الاجتناب عنها .
فصل في الشكوك
م « 146 » الماء المشكوك نجاسته طاهر إلّامع العلم بنجاسته سابقاً ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّامع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلّامع سبق ملكيّة الغير ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .
م « 147 » إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كاناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلًا لا يجب الاجتناب عن شيء منه .
م « 148 » لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه ، فإذا كانا اثنين يتوضّأ بهما ، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّي باثنين إذا كان المضاف واحداً ، وإن كان المضاف اثنين في الثلاثة يجب استعمال الكل ، وإن كان اثنين في أربعة تكون الثلاثة ، والمعيار أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد ، وإن اشتبه في غير المحصور جاز استعمال كلّ منها كما إذا كان المضاف واحداً في ألف ، والمعيار أن لا يعدّ العلم الإجمالي علماً ، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم ، فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضاً .
م « 149 » إذا لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إطلاقه وإضافته ، ولم يتيقّن أنّه كان في