كان عن ملّة أو فطرة ، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة .
م « 2168 » يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه أو لا يكون موافقاً لمذهبنا ، وأمّا إذا أتى به على وفق مذهبه أو مذهبنا فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذ ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر فيجب القضاء وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .
م « 2169 » يجب القضاء على شارب المسكر ؛ سواء كان مع العلم أو الجهل ، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الاكراه .
م « 2170 » فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، ويسقط عنه الأداء .
م « 2171 » من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة .
م « 2172 » يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين وبعض صور صلاة الآيات حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن .
م « 2173 » يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ؛ كما أنّه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصراً .
م « 2174 » إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فيجب التخيير في القضاء أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن وتعيّن القصر لو قضاها في غيرها .
م « 2175 » إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام على رأي من وجب ذلك فالقضاء كذلك .
م « 2176 » إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس فيتخيّر في القضاء بين القصر والتمام .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 517
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥١٧