وفي جميع الأقسام لا يجب الاحتياط ، بل الأحسن أن يعمل على الفتوى .
م « 5 » يجوز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار ، أو أمكن الاجتهاد أو التقليد ولكن لا يكون مستحسناً .
م « 6 » جواز الاحتياط عقلي ، ولا يلزم أن يكون بالاجتهاد أو بالتقليد ، وفي العمل به لا يحتاج إليهما .
م « 7 » في الضروريّات لا حاجة إلى التقليد ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً ، وإن أمكن الاحتياط تخيّر بينه وبين التقليد ، والتقليد أحسن ، ويصحّ التقليد في الأُصول كما في الفروع ، والملاك في الأُصول تحصيل الاعتقاد .
م « 8 » عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ؛ إن لم يكن مطابقاً للواقع أو لفتوى مجتهد يجب أو يصحّ تقليده .
م « 9 » التقليد هو العمل بقول أحد من المجتهدين الواجدين للشرائط ، فبناءً على هذا ، أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها لا يكفي في تحقّق التقليد الصحيح الشرعي .
التقليد عن الميّت
م « 10 » يجوز البقاء على تقليد الميّت ، كما يجوز تقليد الميّت ابتداءً ؛ بلا لزوم الإذن من المجتهد الحيّ ؛ لأنّه هو أمر عقلي ورجوع عرفي .
م « 11 » إذا عدل من الميّت إلى الحيّ يجوز له العود إلى الميّت أيضاً .
م « 12 » يجوز العدول عن الحيّ إلى الحي ، وإن لم يكن الثاني أعلم مع عدم الاحراز القهري لأعلميّة الأوّل .