لا يخلو عن إشكال في الحجّ الواجب .
مسألة 26 : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد ، وإن كان الأقوى فيه الصحّة إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحجّ ، وأمّا في الحجّ المندوب فيجوز حجّ واحد عن جماعة بعنوان النيابة ، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضا ، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب .
مسألة 27 : يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعا أو بالإجارة ، بل يجوز ذلك في الواجب أيضا ، كما إذا كان على الميّت والحيّ الذي لا يتمكّن من المباشرة لعذر حجّان مختلفان نوعا كحجّة الاسلام والنذر ، أو متّحدان من حيث النوع كحجّتين للنذر ، فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ، وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا ، والآخر مستحبّا ، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الاسلام في عام واحد احتياطا ، لاحتمال بطلان حجّ أحدهما ، بل وكذا مع العلم بصحّة الحجّ من كلّ منهما ، وكلاهما آت بالحجّ الواجب ، وإن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر ، فهو مثل ما إذا صلّى جماعة على الميّت في وقت واحد . ولا يضرّ سبق أحدهما بوجوب الآخر ، فإنّ الذمّة مشغولة ما لم يتم العمل ، فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا .
شرح
الواجب على الحيّ لا يسقط بفعل الغير كما في الصلاة والصوم وغير ذلك ، إلّا في الحيّ العاجز عن المباشرة في الحج لمرض وهرم فيجوز الاستنابة ويدل عليه الأخبار المتظافرة في الباب 25 نيابة الحج وغير ذلك ، لكن يجوز الاستيجار للمندوب وكذا التبرع ولو كان عليه الواجب وأمكنه بنفسه أو الاستنابة لإطلاق أدلة التبرع والاستنابة في المندوب ولو كان عليه واجب بل يجوز لنفسه أيضا اتيان المندوب قبل الواجب للاطلاق المزبور ويصحّحه الترتب ثم إن كلمة « في الحج الواجب » في الذيل مستدرك ، والظاهر ارتباطه بأوائل المسألة الآتية مكان قوله فيها : « وان كان الأقوى فيه الصحة » وارتباط تلك العبارة بهذه المسألة ) .
المسألة 26 : المندوب فيجوز : ( لصراحة مثل صحيح 1 / 28 نيابة الحج في جواز التشريك أيّ مقدار أراد الشخص ، والظاهر من الروايات جريان ذلك في الحج عن نفسه وعن غيره فيجوز التشريك فيما اتى عن نفسه وكذا في النيابة ) .
المسألة 27 : اسبق شروعا : بشرط تقارن الختام وإلّا فقصد الوجوب للّاحق مشكل فيقصد القربة المطلقة .