مسألة 24 : لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعا ، وكانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع ، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتّع ثمّ اتّفق ضيق الوقت فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو لا ؟ وجهان ، من إطلاق أخبار العدول ، ومن انصرافها إلى الحاجّ عن نفسه ، والأقوى عدمه ، وعلى تقديره فالأقوى عدم أجزائه عن الميّت وعدم استحقاق الأجرة عليه ، لأنّه غير ما على الميّت ، ولأنّه غير العمل المستأجر عليه .
مسألة 25 : يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان والمندوب ، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب ، وإن كانت ذمّته مشغولة بالواجب ، ولو قبل الاستيجار عنه للواجب ، وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك ، وأمّا الحيّ فلا يجوز التبرّع عنه في الواجب إلّا إذا كان معذورا في المباشرة لمرض أو هرم ، فإنّه يجوز التبرّع عنه ويسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى كما مرّ سابقا ، وأمّا الحجّ المندوب فيجوز التبرع عنه ، كما يجوز له أن يستأجر له حتّى إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكّن من أدائه فعلا ، وأمّا إن تمكّن منه فالاستيجار للمندوب قبل أدائه مشكل ، بل التبرّع عنه حينئذ أيضا
شرح
هذا مع أن الرواية ضعيفة سندا من جهات ( فان الأحول أو جعفر الأحول - كما في التهذيب - مجهول ولا يحتمل كون المراد أبا جعفر الأحول كما ذكر في الوسائل لأنه باقري ويعقوب الذي قائده هادوي ، والرواية عن الرضا عليه السّلام وفي عثمان بن عيسى الرواسي الواقفي وكذا في أبي سعيد سهل بن زياد كلام لكن لا بأس بهما ) .
المسألة 24 : والأقوى عدمه : بل الأقوى جواز العدول واجزائه عن المنوب عنه ، وكذا استحقاق الأجرة إذا وقع الإجارة على الحج مطلقا أو على تفريغ الذمة ، نعم إذا صرّح بإرادة الأعمال الخاصة الاختيارية دون الاضطرارية فيجب الوفاء ولا يستحق الأجرة على سواها ( وفاقا للگلپايگاني والبهبهاني ( قدّس سرّهما ) . فان الإجارة على الحج الشرعي إجارة على عمل له حالتان اختيارية واضطرارية ويجري البحث في الوقوفين ، ونظيره في الصلاة الّتي تتميمها بصلاة الاحتياط سيما مع اختلاف الكيفيّة . واعتقد الأستاذ ( قدّس سرّه ) تبعا للبروجردي والسيد جمال ( قدّس سرّهما ) العدول والاجزاء دون استحقاق الأجرة ، وما ذكرنا أوفق بالقواعد ) .
المسألة 25 : ويسقط عنه : محل تأمل بل لا يبعد لزوم الاستنابة ( فان ظاهر أدلة الباب لزوم الاستناد عملا كما في الاستنابة ولعل الاذن أو الإجازة أيضا غير كاف ) .
قبل أدائه مشكل : بل الأظهر الصحة وكذا التبرع : ( وحاصل الكلام ان الحج