تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
مسألة 22 : يملك الأجير الأجرة بمجرّد العقد ، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل ولم يكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره ، ولا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عينا أو دينا ، لكن إذا كانت عينا ونمت كان النماء للأجير ، وعلى ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيّا أو وكيلا وسلّمها قبله كان ضامنا لها على تقدير عدم العمل من الموجر ، أو كون عمله باطلا ، ولا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكّل أو الوارث ولو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ وكذا للمستأجر ، لكن لمّا كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحقّ الأجير المطالبة في صورة الاطلاق ، ويجوز للوكيل والوصيّ دفعها من غير ضمان . مسألة 23 : إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الاذن صريحا أو ظاهرا ، والرواية الدالّة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر .
شرح
المسألة 22 : من انصراف : إلى المتعارف كما يصرح في آخر المسألة . ضامنا : إلّا إذا كان وكيلا أو وصيا في ذلك الدفع أيضا ، أو رأى مصلحة الموصي أو الموكل في ذلك كزيادة الأجرة على فرض التأخير أو لتعذر أو تعسّر الاستيجار بدون ذلك ( ووجه الكل واضح إلّا تعسّر الاستيجار ، ووجهه مرضيّة عدم امكان العمل أو خوف ذلك ، ودليل لزوم التحفظ على العمل بالوصية يقتضي ذلك عقلائيا ، وأيضا دليل نفي الحرج الجاري في العمل بالوصيّة فتأمل ) . الوارث : ان عيّن من ناحية الميت بعنوان تولي أموره ، وإلّا فالوارث بعنوانه لا تأثير لإذنه إلّا إذا أوجب تصرفا في مال الوارث أيضا كالدفع من مجموع المال قبل التقسيم فيما كان زائدا على مصارف الحج مثلا . له الفسخ : لا وجه لفسخ الأجير إلّا فيما له المطالبة كمورد الانصراف أو التصريح ، نعم للمستأجر خيار تعذر التسليم وإذا انقضى السنة يكون للمستأجر مطالبة قيمة العمل من الأجير ( لا الانفساخ كما قال الأستاذ ( قدّس سرّه ) لتملك العمل عليه ) . دفعها : اي دفع ما يتعارف كلا أو جزء . المسألة 23 : على صورة العلم بالرضى : أي قبول بدل المستأجر عليه من باب الوفاء بغير الجنس أو الرضى حين العقد بحيث يقتضي وقوع العقد على الأعم . لكن لعل مورد الرواية لم يكن من باب الاستيجار أصلا بل اعطاء مال للحج لا للحج عنه فأعطاه الاخذ غيره . ووجه تردد السائل احتمال اختصاص هذه الصدقة بالشخص .