تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
على الثاني ، وقد يقال بعدم كفاية الحجّ الثاني أيضا في تفريغ ذمّة المنوب عنه ، بل لا بدّ للمستأجر أن يستأجر مرّة أخرى في صورة التعيين ، وللأجير أن يحجّ ثالثا في صورة الاطلاق ، لأنّ الحجّ الأوّل فاسد ، والثاني إنّما وجب للافساد عقوبة فيجب ثالث ، إذ التداخل خلاف الأصل ، وفيه أنّ هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن الحجّ في القابل بالعنوان الأوّل ، والظاهر من الأخبار على القول بعدم صحة الأوّل وجوب إعادة الأوّل ، وبذلك العنوان ، فيكفي في التفريغ ، ولا يكون من باب التداخل ، فليس الافساد عنوانا مستقلا ، نعم إنّما يلزم ذلك إذا قلنا : إنّ الإفساد موجب لحجّ مستقلّ لا على نحو الأوّل ، وهو خلاف ظاهر الأخبار ، وقد يقال في صورة التعيين : إنّ الحجّ الأوّل إذا كان فاسدا وانفسخت الإجارة يكون لنفسه ، فقضاؤه في العام القابل أيضا يكون لنفسه ، ولا يكون مبرءا لذمّة المنوب عنه ، فيجب على المستأجر استيجار حجّ آخر ، وفيه أيضا ما عرفت من أنّ الثاني واجب بعنوان إعادة الأوّل وكون الأوّل بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه لا يقتضي كون الثاني له ، وإن كان بدلا عنه ، لأنّه بدل عنه بالعنوان المنويّ ، لا بما صار إليه بعد الفسخ ، هذا ، والظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحجّ الأوّل المستأجر عليه واجبا أو مندوبا ، بل الظاهر جريان حكم وجوب الاتمام والإعادة في النيابة تبرّعا أيضا ، وإن كان لا يستحقّ الأجرة أصلا .
شرح
الموظف النيابي ، في كونه الإجاري فهو ظهور ضعيف لا يقاوم القواعد فإنه تعبد بعقد غير مقصود وغير معقود . ثم انّ تعبير ضمان الأجير في بعض الروايات لا يدل على كونه عوضا شرعيا أصلا ، وكيف كان فقول الجواهر - 17 : 390 - في عدم الاستحقاق حينئذ أقوى ) . فليس الافساد عنوانا مستقلا : مع أن الروايات المتعرضة للوظيفة لا تشير إلى حج ثالث أصلا ، وهذا السكوت في مقام بيان الوظيفة دليل عدم الوجوب وكذلك الحاج عن نفسه لا يجب عليه الحج الثالث إلّا إذا كان استطاعته بعد الافساد فإنه يأتي في القابل الحج عقوبة ثم في الثالث حجة الاسلام ( خلافا للخوئي ( قدّس سرّه ) فإنه يعتقد بالتداخل حينئذ لكنه بلا دليل فان الاستطاعة وان حصلت لكن فورية الحج لا تستلزم التداخل لتقدم الحج العقابي بالظهور العرفي فإنه كسجود السهو ، يرتبط بالحج السابق . وأيضا تصرح الروايات بإتيانه في القابل وهذا التصريح مقدم على دليل فورية حجة الاسلام فالسبب متعدد والفورية مختلفة ) . واجب بعنوان إعادة : مرّ عدم ظهور في ذلك كما مرّ أن الظاهر الصحيح كون الأول هو الموظف فلا تصل النوبة إلى هذه الاحتمالات .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 154 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي