تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
مسألة 18 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله . مسألة 19 : إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل ، بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفوريّة ، إذ لا دليل عليها ، والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف فحالها حال البيع في أنّ إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها . مسألة 20 : إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما أنّها لو زادت ليس له استرداد الزائد ، نعم يستحبّ الاتمام كما قيل ، بل قيل : يستحبّ على الأجير أيضا ردّ الزائد ، ولا دليل بالخصوص على شيء من القولين ، نعم يستدلّ على الأوّل بأنّه معاونة على البرّ والتقوى ، وعلى الثاني بكونه موجبا للاخلاص في العبادة . مسألة 21 : لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه ، والحجّ من قابل ، وكفّارة بدنة ، وهل يستحقّ الأجرة على الأوّل أو لا ؟ قولان مبنيّان على أنّ الواجب هو الأوّل ، وأنّ الثاني عقوبة ، أو هو الثاني وأنّ الأوّل عقوبة ، قد يقال بالثاني للتعبير في الأخبار بالفساد
شرح
ترتب عليه غرض عقلائي كإرادة الثواب لكل جزء لو فرض البطلان أو عدم التوفيق للاتمام أو غرض شخصي للمستأجر في ذلك أو انصرف اطلاق العقد إلى ذلك ، وإلّا فظاهر العقد كون الأجرة في قبال تمام العمل بنحو وحدة المطلوب فلا وجه لحاشية الأستاذ والگلپايگاني ( قدّس سرّهما ) ) . المسألة 19 : ضعيف : لا ينبغي ترك الاحتياط بالتعجيل بمعنى الاتيان فورا ففورا إلّا مع الرضا بالتأخير . ( وقد الزمه الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) لكن الظاهر عدم الوجوب فان العمل في الذمة ليس كالعين ولا يعدّ عدم تسليمه تصرفا فيه ، نعم للدائن حق المطالبة وعلى المديون الأداء حينئذ ) . المسألة 20 : نعم يستدل : لكنه لا يكون دليلا ( إذ بعد الاتيان كيف يكون الاتمام تعاونا على البرّ إلّا بعنوان التبديل للنفقة كما أن ردّ الزائد من ناحية الأجير أيضا لا يوجب الاخلاص بعد العمل إلّا مع القول بإمكان تبديل الامتثال وكذا تبديل جهات الامتثال لكن تبديل النفقة ، وكذا تبديل الامتثال لا يوافق التحقيق ، نعم ينطبق على ذلك عنوان الاحسان واعطاء المال للّه تعالى ، إلّا ان يقال بإستفادة امكان التغيير في الاعتباريات من أدلة الجماعة بعد الانفراد ، ولو لم يؤت بالعمل ثانيا لكنه بلا دليل واضح وان كان موافقا للذوق ) . المسألة 21 : لبعض الاخبار : ( مثل صحيحة زرارة 9 / 3 كفارات الاستمتاع