تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
فيخصّص أو يحمل على نفي الكمال . وفي 8 / 28 اكتفى بالمقنعة والدرع إذا كان كثيفا ، ولكنّه لا يعلم حدّ الدرع إذا كان كثيفا ولكنّه لا يعلم حدّ الدرع وكذا القناع مع جريان الاحتمال الماضي كما يجري في سائر روايات الباب إلّا 10 / 28 ويأتي . وكذلك 9 / 28 يحتمل بيان ما يحصل به الاستحباب ثمّ لا يعلم منه التحديد الكامل حيث اكتفى - عليه السّلام - بالإزار والدّرع والخمار وقوله : ( فإن لم تكفها فتلبسها طولا ) يحتمل إرادة العلاج لتحقّق الاستحباب بالسّتر بثوبين . نعم 10 / 28 - موثقة - في بيان أدنى ما يحصل به الستر ولكنّها اكتفت بالدرع والملحفة لتنشرها على رأسها وتجلّل بها أي تجعلها على ظهرها - من الجلّ - ولا يعلم حدّ الدرع والمقدار اللازم من الستر بالملحفة إلّا أن يقال معنى ( تجلّل ) تغطّي على الإطلاق لا خصوص الظهر . ونظير هذه الروايات في عدم الدلالة 2 / 125 مقدمات النكاح ، دلّت على وجوب التقنع في الصلاة على الجارية إذا حرمت عليها الصلاة أي حاضت وأدركت . « 1 » فتحصّل أنّ أصحّ ما في الباب دلالة 10 / 28 وهي مجهولة التّحديد فإنّ تجليل الجسد « 2 » بالملحفة يصدق وإن خرج شيء أزيد بقليل من القدمين والوجه والكفّين . ففي الموارد المشكوكة لا عموم ولا اطلاق فالأصل هو البراءة كما لم يوجد دليل في الشّعر المرسل الطّويل .

وأمّا المستثنيات

فمنها الوجه : ويدلّ على استثنائه عدم ذكره في الروايات الماضية مع كثرة الابتلاء
هامش
( 1 ) - و 3 / 125 تدلّ على وجوب تغطية الشعر للمرأة وتشعر بأنّ الخمار في الأدلة الماضية ستره فتدل على وجوب ستر الشعر وإن كان مرسلا . ( 2 ) - ( التجليل هو التغطية كما قال في الحدائق وكما في الدعاء : أي ربّ جلّلني بسترك ، لا تغطية الظهر فقط من الجلّ كما يظهر من المستمسك ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 34 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي