باب القول متى يكبر الإمام
وما يقطع الصلاة
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا أقام المؤذن فقال :
حي على الصلاة حي على الصلاة قام الإمام ومن يريد الصلاة معه
فوقفوا في مواقفهم واعتدلوا في صفوفهم وقام الإمام أمامهم فإذا قال : قد
قامت الصلاة كبر الإمام ولم ينتظر شيئا وكذلك بلغنا عن علي بن أبي
طالب رحمه الله أنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا
قال : المؤذن قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر شيئا ) .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولا أرى أن شيئا يقطع
الصلاة على المسلم وليدرأ المسلم عن نفسه ما استطاع ، ولا يصلي إن
قدر إلا إلى ستره فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه
كان يغرز عنزة له وهي الحربة ثم يصلي إليها ، وبلغنا عن أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال : ( صلى بنا رسول الله صلى
الله عليه وآله وقد غرز عنزته بين يديه فمر بين يديه كلب ثم مر حمار ثم
مرت امرأة فلما انصرف قال : قد رأيت الذي رأيتم وليس يقطع الصلاة
على المسلم شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم ) .
قال يحيى ابن الحسين صلوات الله عليه : ومن صلى في فضاء
من الأرض ، ولم يجد ما يجعله ستره بين يديه فلا بأس له أن يصلي في
الفضاء ، إذا لم يجد له من دون ذلك سترا ، وقد قيل يخط بين يديه خطا
ولا بأس بذلك إن فعله فاعل ، ولا يفعله فاعل وهو يجد إلى ستره سبيلا .
ولا بأس بالصلاة في أعطان الإبل ومراحات الغنم إذا لم يكن فيها
نجاسة من قذر ولا أثر صديد ولا دبر ، وقد روى عن رسول الله صلى الله
الأحكام — صفحة 118
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص١١٨