دامت في علتها هذه أبدا في عدتها ترثه ويرثها ، وإذا كانت كذلك لم
يجز له أبد نكاح أختها .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : إن سأل سائل عما ترى الحامل من
الدم هل يكون عندكم حيضا ؟ قيل له لا ليس بحيض ولكنه حدث حدث
عليها فيه كالذي حدث ( 60 ) عليها في غيره من الاحداث .
باب القول في النفاس وتفسير ما يجب
فيه وكم تقعد المرأة النفساء
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تقعد المرأة النفساء
أربعين يوما إلا أن ترى قبل الأربعين طهرا فتطهر إذا رأت الطهر ونقيت
من الدم ، فإن لم تر قبل الأربعين طهرا أقامت أربعين يوما ، ثم تطهرت
ولا تقعد أكثر من ذلك ، فإن رأت بعد ذلك دما فعلت فيه ما تفعل
المستحاضة ، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه
قال : ( تقعد النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ) ، وكذلك
بلغنا عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال : ( وقت النفساء
أربعون يوما ، فإذا جاوزت الأربعين اغتسلت وصلت ، وكانت بمنزلة
المستحاضة تصوم وتصلي ، ويأتيها زوجها ) .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : والنفساء تطهر من
النفاس كما تطهر الحايض من حيضها ، لان الحيض والنفاس واحد في
المعنى لما يأتي فيهما من الدماء ، والعرب تدعو الحيض نفاسا .
وفي ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( أنه كان مع
امرأة من نسائه فوثبت فقال لها مالك أنفست ) ؟ يريد أحضت ؟ وفصحاء
هامش
( 60 ) في نسخة : يحدث .