باب القول فيما لا يجوز للحائض أن تفعله
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا يجوز للحائض أن
تدخل المسجد ، ولا تحمل المصحف ، ولا تقرأ القرآن ، ولذلك منعت
الصلاة لأنه لا صلاة إلا بقراءة والحايض لا تقرأ القرآن ، ولا يجوز أن يدنو
منها زوجها في موضع حرثها .
حدثني أبي عن أبيه في الجنب والحايض يقرءان القرآن أم لا ؟
فقال : يسبحان ، ويذكر ان الله ، ولا يقرءان القرآن .
باب القول فيما يستحب للحايض أن تفعله
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يستحب للحايض أن
تطهر وتنظف ، ثم تأتي موضعا طاهرا فتجلس فيه ، وتستقبل القبلة في
وقت كل صلاة ثم تسبح وتهلل ، وتستغفر الله ، ثم تنصرف ، ويستحب
لها أن تكحل عينيها ، وتمشط شعرها ، وتزين في بيتها ، ولا تعطل
نفسها ، ولا تشعث رأسها ، ولا تهاون بنفسها وتتبع الحسن من أمرها .
باب القول فيما تعمل الحامل إذا رأت الدم
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا رأت الحامل الدم
فينبغي لها أن تغسله عن نفسها بجهدها ، وتحتشي له إن احتاجت إلى
ذلك ، وهو حادث حدث عليها وليس بحيض ، وإن كان في وقت
الحيض الذي كانت تعرفه من نفسها ، لان الحيض لا يكون مع الولد
أبدا ، لان الله سبحانه جعله كذلك وركبه على ذلك فالرحم لا يشتمل
على ولد وحيض ، فإذا اشتملت على ولد ذهب الحيض ، ولذلك ما
الأحكام — صفحة 73
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٧٣