الحسين بن عبد الله بن ضميره عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب
رضي الله عنه . أنه قال في التيمم : الوجه واليدان إلى المرفقين .
حدثني أبي عن أبيه في التيمم قال : حد التيمم بالصعيد إلى
المرفقين كحد الوضوء . وقد ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
أنه كان يأمر بذلك .
باب القول فيما يعمل الجنب إذا
لم يجد الماء ولا الصعيد
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : أي جنب أو غير جنب
لم يجد الماء ولا الصعيد فعليه أن يصلي بغير تيمم ، ولا يتيمم بغير
الصعيد الذي أمر الله بالتيمم به ، وجعله طهورا لمن لم يجد الماء .
والصعيد فهو التراب لا غيره . فمن لم يجد التراب فهو كمن لم يجد
الماء ، وعليه أن يؤدي ما افترض الله عليه من الصلاة ، وإن لم يكن
طاهرا ، إذا لم يجد ما يطهره من الماء أو الصعيد ، لان زوال التطهر عنه
لعدمه لما يتطهر به لا يزيل عنه ما افترض الله عليه من الصلاة ، لأنه في
ترك ما لم يستطع فعله ، ولم يجد السبيل إليه معذور ، وعليه أن يأتي بما
سوى ذلك من الفروض في كل الأمور .
باب القول في المسافر يجتنب ومعه
ماء وهو يخشى أن اغتسل بالماء
على نفسه تلفا من العطش
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : من خشي من
المسافرين على نفسه تلفا إن هو توضأ بما معه من الماء ، لم يجز له أن
الأحكام — صفحة 69
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٦٩