حدثني أبي عن أبيه في التيمم . متى يتيمم المتيمم ؟ ، قال :
يتيمم في آخر الوقت وعند أياسه من وجود الماء .
وحدثني أبي عن أبيه في المتيمم كم من صلاة يصلي به ؟ فقال :
صلاة واحدة ، ويتيمم لوقت كل صلاة .
وحدثني أبي عن أبيه أنه قال : إن سأل سائل عن رجل لا يجد
الماء ، وكان في موضع لا يقدر فيه على طيب الصعيد كيف يصنع ؟ وما
الذي يجب عليه ؟ ، قيل له عليه أن يصلي ، ولا يتيمم بشئ غير
الصعيد ، إلا أن يجد الصعيد الذي أمر الله به فيتيمم به ، لان الله تبارك
وتعالى لم يذكر الطهارة إلا بالماء أو بالصعيد الطيب ، وقد علم الله
سبحانه مكان غيرهما من جميع الأشياء ، فلم يأمر الله المؤمنين به ،
فمتى لم يجد الجنب ماء طاهرا ، ولا صعيدا طيبا فقد زال عنه فرض
الطهارة التي أمر الله بها ، وعليه أن يصلي وإن كان غير طاهر .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : الوقت - الذي يجب
للمتيمم التيمم فيه - هو الوقت الذي لو وجد بعده وبعد انصرافه من
صلاته تلك ماء لم يجب عليه التطهر فيه ، ولا الإعادة لما صلى من
الصلاة . ولا يجوز لمتيمم أن يتيمم في وقت يكون بعده وقت لو وجد فيه
ماء لوجب عليه أن يتوضأ بذلك الماء ، ويعيد ما صلى من تلك الصلاة ،
لأنه قد وجد الماء في وقت من أوقاتها ، يجب عليه فيه صلاتها .
باب القول في حد التيمم وتفسيره
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : حد التيمم إلى
المرفقين ولا يجوز لاحد أن يتيمم إلى الرسغين . وحد التيمم لمن لم
الأحكام — صفحة 67
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٦٧