أحببنا له أن يطلق من لم يقع عليها الطلاق منهن تطليقة واحدة ثم يراجع
بعد من له فيها رغبة فيكون قد بان له بفعله هذا ما التبس عليه .
باب القول في المرأة يكون في بطنها ولدان
متى تبين من زوجها
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا تنقضي عدة المرأة
حتى يخلو بطنها وتضع كل حملها ، ولزوجها أن يراجعها ما لم تضع كل
ما في بطنها من حملها لأنها ما بقي منه شئ في عدتها ، وقد قال الله
سبحانه : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 29 ) فجعل وضوع
الحمل منتهى العدة ، ولا تكون من وضعت بعض حملها واضعة لكله
كما لا تكون إذا وضعته كله واضعة لبعضه .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن امرأة طلقت وفي بطنها ولدان
فتضع أحدهما هل لزوجها أن يراجعها قبل أن تضع الآخر ؟ فقال : ليس
تخلو من عدتها حتى تضع كلما في بطنها من ولدها .
باب القول في نفقة المتوفى عنها زوجها
ومتى تعتد إذا علمت بموته أم يوم توفى ؟
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : نفقة المتوفى عنها
زوجها تكون من رأس المال أبدا حتى تنقضي عدتها ذات حمل كانت
أو غير ذات حمل ، ولو كانت ذات الحمل وغيرها يفترقان فكان نفقة ذات
الحمل في ميراث حملها ، ونفقة غير ذات الحمل من المال لكان الحكم
هامش
( 29 ) الطلاق 4 .